نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 335
وكان له أن يجعلها عن غيره - وبه قال الشافعي [1] - لأنه دفعها إلى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرقها، فيكون نائبا عنه، ولا يضمن بالدفع إلى الفقير، لأنه دفعها. إليه بسؤاله. مسألة 247: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه - وبه قال الشافعي [2] - لأنه لم ينو الفرض، فأشبه ما لو صلى ألف ركعة بنية التطوع، فإنه لا يجزئه عن الفرض. وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحسانا، لأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد به، فلم يضمن الزكاة [3]. وهو ممنوع، لأنه متعد بتصرفه بقدر الزكاة بنية التطوع. ولو تصدق ببعضه، قال محمد: أجزأه عن زكاة ذلك البعض [4]، لأنه لو تصدق بجميعه أجزأه عن جميعه، فأجزأه إذا تصدق بالبعض عن البعض. وقال أبو يوسف: لا يجزئه [5]، لأنا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدق بجميعه، لزوال ملكه عن المال على وجه القربة، وهنا لم يزل عن جميعه.
[1] الأم 2: 23، مختصر المزني: 45، فتح العزيز 5: 524. [2] المهذب للشيرازي 1: 177، فتح العزيز 5: 27، حلية العلماء 3: 145. [3] بدائع الصنائع 2: 40، المبسوط للسرخسي 3: 34، فتح العزيز 5: 527، حلية العلماء 3: 145. [4] بدائع الصنائع 2: 40، المبسوط للسرخسي 3: 34 - 35، حلية العلماء 3: 145 - 146. [5] بدائع الصنائع 2: 45، المبسوط للسرخسي 3: 34 - 35، حلية العلماء 3: 146.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 335