responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 335
وكان له أن يجعلها عن غيره - وبه قال الشافعي [1] - لأنه دفعها إلى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرقها، فيكون نائبا عنه، ولا يضمن بالدفع إلى الفقير، لأنه دفعها. إليه بسؤاله.
مسألة 247: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه - وبه قال الشافعي [2] - لأنه لم ينو الفرض، فأشبه ما لو صلى ألف ركعة بنية التطوع، فإنه لا يجزئه عن الفرض.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحسانا، لأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد به، فلم يضمن الزكاة [3].
وهو ممنوع، لأنه متعد بتصرفه بقدر الزكاة بنية التطوع.
ولو تصدق ببعضه، قال محمد: أجزأه عن زكاة ذلك البعض [4]، لأنه لو تصدق بجميعه أجزأه عن جميعه، فأجزأه إذا تصدق بالبعض عن البعض.
وقال أبو يوسف: لا يجزئه [5]، لأنا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدق بجميعه، لزوال ملكه عن المال على وجه القربة، وهنا لم يزل عن جميعه.


[1] الأم 2: 23، مختصر المزني: 45، فتح العزيز 5: 524.
[2] المهذب للشيرازي 1: 177، فتح العزيز 5: 27، حلية العلماء 3: 145.
[3] بدائع الصنائع 2: 40، المبسوط للسرخسي 3: 34، فتح العزيز 5: 527، حلية العلماء
3: 145.
[4] بدائع الصنائع 2: 40، المبسوط للسرخسي 3: 34 - 35، حلية العلماء
3: 145 - 146.
[5] بدائع الصنائع 2: 45، المبسوط للسرخسي 3: 34 - 35، حلية العلماء 3: 146.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست