responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336
البحث الثاني في كيفية التقسيط مسألة 248: يجوز تخصيص بعض الأصناف بجميع الزكاة، بل يجوز دفعها إلى واحد وإن كثرت، ولا يجب بسطها على الجميع عند علمائنا أجمع - وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة وأحمد، وهو أيضا قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير والنخعي وعطاء والثوري وأبو عبيد [1] - لقوله عليه السلام: (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [2] أخبر بأنه مأمور برد جملتها في الفقراء وهم صنف واحد، ولم يذكر سواهم.
ثم أتاه بعد ذلك مال، فجعله في صنف ثان سوى الفقراء، وهم المؤلفة قلوبهم: الأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وعلقمة بن علاثة وزيد الخيل، قسم فيهم ما بعثه علي عليه السلام من اليمن [3].
ثم أتاه مال آخر فجعله في صنف آخر، لقوله لقبيصة بن المخارق حين تحمل حمالة، وأتاه فسأله، فقال له عليه السلام: (أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) [4].


[1] المغني 2: 528، الشرح الكبير 2: 705، المجموع 6: 186، المبسوط للسرخسي
3: 10، الهداية للمرغياني 1: 113، شرح فتح القدير 2: 205.
[2] صحيح البخاري 2: 158 - 159، سنن أبي داود 2: 104 - 105 / 1584، سنن
الدارقطني 2: 136 / 4 و 5، سنن الدارمي 1: 379 -
[3] صحيح البخاري 9: 155 صحيح مسلم 2: 741 / 143 و 144، سنن أبي داود
4: 243 / 4764، سنن النسائي 5: 87، مسند أحمد 3: 4، 31، 68، 72، 73.
[4] صحيح مسلم 2: 722 / 109، سنن النسائي 5: 89، سنن أبي داود 2: 120 / 1640.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست