responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 325
ابتاعها بماله) [1].
وتصدق رجل على أمه بصدقة ثم ماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وآله فقال: (قد قبل الله صدقتك وردها إليك الميراث) [2] وهو في معنى الشراء.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " فإن تتبعت نفس صاحب الغنم [من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليهم ثم ليأخذ صدقته] [3] فإذا أخرجها (فليقومها) [4] فيمن يريد، فإذا قامت على ثمن فإن أرادها صاحبها فهو أحق بها " [5].
ولأن ما صح أن يملك إرثا صح أن يملك ابتياعا كسائر الأموال.
وقال أحمد ومالك وقتادة: يحرم عليه الشراء ولا ينعقد [6].
وقال أصحاب مالك: إن اشتراها لم ينقض البيع [7]، لأن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، وظننت أنه بائعه برخص، فأردت أن اشتريه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه) [8].
ولا حجة فيه، لاحتمال كونه حبسا في سبيل الله فمنعه لذلك، أو أنه محمول على الكراهة، لما في الشراء من التوصل إلى استرجاع شئ منها،


[1] سنن ابن ماجة 1: 590 / 1841، سنن أبي داود 2: 119 / 1635، سنن الدارقطني
2: 121 / 3، مسند أحمد 3: 56، سنن البيهقي 7: 15 و 22.
[2] المغني 2: 513 نقلا عن سعيد بن منصور في سننه.
[3] زيادة من المصدر.
[4] في الكافي: فليقسمها.
[5] الكافي 3: 538 - 539 / 5، التهذيب 4: 98 / 276
[6] المغني 2: 513، المنتقى - للباجي - 2: 180 و 181.
[7] المغني 2: 513، المنتقى - للباجي - 2: 180 و 181.
[8] صحيح البخاري 4: 71، صحيح مسلم 3: 1239 / 1620، سنن البيهقي 4: 151.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست