responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 324
والثاني: الندب [1] - وبه قال باقي الفقهاء [2] - عملا بأصالة البراءة، ولأنه عليه السلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال. (أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) [3]، ولم يأمره بالدعاء.
ولأن ذلك لا يجب على الفقير المدفوع إليه فالنائب أولى.
وأما الاستحباب: فللآية.
ولأن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان) فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى) [4] والصلاة هنا الدعاء والتبرك.
مسألة 236: يكره أن يملك الإنسان ما تصدق به اختيارا كالشراء وشبهه من عقود المعاوضات عليه، ويجوز من غير كراهة تملكه بميراث وشبهه، كقبضه في دين إذا دفعه الفقير، لوجوبه حينئذ.
وليس الأول بحرام عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي [5] - لقوله عليه السلام: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل


[1] المبسوط للطوسي 1: 244.
[2] المغني 2: 558، الشرح الكبير 2: 675، المهذب للشيرازي 1: 176، المجموع 6:
171، حلية العلماء 3: 147.
[3] صحيح البخاري 2: 147، سنن أبي داود 2: 104 - 105 / 1584، سنن الدارقطني
2: 136 / 4
(صحيح البخاري 2: 159 و 8: 90 و 96، صحيح مسلم 2: 756 - 757 / 1078،
سنن ابن ماجة 1: 572 / 1796، سنن أبي داود 2: 106 / 1590، سنن النسائي
5: 931 مسند أحمد 4: 353، 355، 381، 383، سنن البيهقي 2: 152، و 4:
157 و 7: 5
[5] المجموع 6: 241، المغني 2: 513.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست