responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 261
- وهو محكي عن ابن عمر - لأن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: (إركبيها فإن الحج من سبيل الله) [1].
ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد، أو به وبالحج، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما.
مسألة 175: وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا، ولا خلاف في أن المجتاز ابن سبيل.
وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ [2] - وبه قال مالك وأبو حنيفة [3] - لأنه إنما سمي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق.
ولقول العالم عليه السلام: " {ابن السبيل} هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم، ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " [4].
وقال الشافعي: إنه داخل [5]، لأنه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر


[1] المغني 7: 327، الشرح الكبير 2: 698، المجموع 6: 212، أحكام القرآن للجصاص
3: 127، سنن الدارمي 2: 428، وأورد أبو داود في سننه 2: 204 / 1989 ما بمعنى
الحديث.
[2] المبسوط للطوسي 1: 252، الخلاف، كتاب قسمة الصدقات، المسألة 22.
[3] المغني 7: 328، الشرح الكبير 2: 699، المجموع 6: 216، حلية العلماء
3: 162.
[4] التهذيب 4: 49 - 50 / 129، تفسير القمي 1: 299.
[5] المهذب للشيرازي 1: 180، المجموع 6: 214 و 216، حلية العلماء 3: 161،
المغني 7: 328، الشرح الكبير 2: 699.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست