نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 261
- وهو محكي عن ابن عمر - لأن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت أمر الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله: (إركبيها فإن الحج من سبيل الله) [1]. ونمنع اختصاص السبيل بالجهاد، أو به وبالحج، ولا يلزم من إرادة أحدهما في بعض الصور انصرافه عند الإطلاق إلى أحدهما. مسألة 175: وابن السبيل له سهم في الصدقة بالنص والإجماع، وهو المنقطع به والضيف إذا كان سفرهما مباحا، ولا خلاف في أن المجتاز ابن سبيل. وهل منشئ السفر داخل فيه؟ منعه الشيخ [2] - وبه قال مالك وأبو حنيفة [3] - لأنه إنما سمي ابن سبيل بملازمته الطريق وكونه فيه، ومن يريد إنشاء السفر فليس بابن الطريق. ولقول العالم عليه السلام: " {ابن السبيل} هو ابن الطريق يكون في السفر في طاعة الله فينقطع بهم، ويذهب مالهم، فعلى الإمام أن يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات " [4]. وقال الشافعي: إنه داخل [5]، لأنه يريد إنشاء سفر لغير معصية فجاز أن يدفع إليه من سهم أبناء السبيل، كمن دخل إلى بلد ونوى إقامة خمسة عشر
[1] المغني 7: 327، الشرح الكبير 2: 698، المجموع 6: 212، أحكام القرآن للجصاص 3: 127، سنن الدارمي 2: 428، وأورد أبو داود في سننه 2: 204 / 1989 ما بمعنى الحديث. [2] المبسوط للطوسي 1: 252، الخلاف، كتاب قسمة الصدقات، المسألة 22. [3] المغني 7: 328، الشرح الكبير 2: 699، المجموع 6: 216، حلية العلماء 3: 162. [4] التهذيب 4: 49 - 50 / 129، تفسير القمي 1: 299. [5] المهذب للشيرازي 1: 180، المجموع 6: 214 و 216، حلية العلماء 3: 161، المغني 7: 328، الشرح الكبير 2: 699.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 261