نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 260
والثاني: لا يدفع، لأن النائرة إنما تدفع بسبب الدم في العادة، وما يتعلق بالدم لا يتعلق بإتلاف المال كالكفارة [1]. وهو ممنوع. مسألة 174: لسبيل الله سهم في الصدقة بالنص والإجماع، واختلف قول الشيخ في معناه. ففي بعض أقواله: أنه الجهاد [2] يصرف إلى الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا، وهم غير الجند المقررين الذين هم أهل الفئ - وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة [3] - لأن العرف في ذلك الغزاة، لقوله تعالى في عدة مواضع: {يقاتلون في سبيل الله} [4] يريد الجهاد فوجب حمله عليه. وفي البعض الآخر: أنه أعم من ذلك، وهو كل مصلحة وقربة إلى الله تعالى، فتدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء الديون عن الحي والميت وبناء القناطر وعمارة المساجد وجميع المصالح [5]. وهو أولى، لأن السبيل هو الطريق، فإذا أضيف إلى الله تعالى كان عبارة عن كل ما يتوسل به إلى ثوابه. ولقول العالم عليه السلام: " وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، وقوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به، وفي جميع سبل الخير " [6]. وقال أحمد: يجوز أن يصرف ذلك في الحج فيدفع إلى من يريد الحج.
[1] المهذب للشيرازي 1: 179، المجموع 6: 207. [2] النهاية: 184، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 206. [3] الأم 2: 72، المهذب للشيرازي 1: 180، المجموع 6: 212، حلية العلماء 3: 161، الكافي في فقه أهل المدينة: 114، تفسير القرطبي 8: 185، أحكام القرآن لابن العربي 2: 969، المبسوط للسرخسي 3: 10. [4] التوبة 111، والمزمل: 20 [5] المبسوط للطوسي 1: 252، الخلاف، كتاب قسم الصدقات، المسألة 21 [6] التهذيب 4: 49 - 50 / 129، تفسير القمي 1: 299.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 260