responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11
إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " [1].
مسألة 4: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وهو قول أكثر العلماء [2] لقوله عليه السلام: (ليس في المال، حق سوى الزكاة) [3].
وقال الشعبي ومجاهد: يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ [4].
ويخرج الزكاة عند الكمال، لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [5] والزكاة لا تخرج يوم الحصاد، وهي متأولة بالزكاة.
والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد، أو أنه محمول على الاستحباب، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب إعطاء الحفنة - والحفنتين، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ [6]، لهذه الآية.
والشيخ - رحمه الله - أوجب ذلك أيضا في الخلاف، واستدل بالإجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي [7] أيضا.
وإذ قد تمهدت هذه المقدمة، فنقول: الشروط إما عامة أو خاصة، أما العامة فأربعة: البلوغ والعقل والحرية والملك التام.
مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال الطفل مطلقا، وبه قال ابن شبرمة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسعيد


[1] الكافي 3: 505 - 506 / 19، الفقيه 2: 5 / 10، معاني الأخبار: 335 / 1، ثواب
الأعمال: 279 / 3، المحاسن: 87 / 2 6.
[2] المجموع 5: 593، المغني 2: 552.
[3] سن ابن ماجة 1: 570 / 1789، سنن البيهقي 4: 84.
[4] المجموع 5: 593 - 594، حلية العلماء 3: 12، المغني 2: 552.
[5] الأنعام: 141.
[6] الكافي 3: 565 / 2 و 3، التهذيب 106. 4 / 303 و 304.
[7] الخلاف 2: 5، المسألة 1.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست