نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 11
إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " [1]. مسألة 4: ليس في المال حق واجب سوى الزكاة والخمس، وهو قول أكثر العلماء [2] لقوله عليه السلام: (ليس في المال، حق سوى الزكاة) [3]. وقال الشعبي ومجاهد: يجب عليه يوم يحصد السنبل أن يلقي لهم شيئا منه وكذا إذا صرم النخل طرح لهم شيئا من الشماريخ [4]. ويخرج الزكاة عند الكمال، لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) [5] والزكاة لا تخرج يوم الحصاد، وهي متأولة بالزكاة. والمراد إيجاب الحق يوم الحصاد، أو أنه محمول على الاستحباب، فقد ورد عن أهل البيت عليهم السلام استحباب إعطاء الحفنة - والحفنتين، والعذق والعذقين يوم الحصاد والجذاذ [6]، لهذه الآية. والشيخ - رحمه الله - أوجب ذلك أيضا في الخلاف، واستدل بالإجماع من الفرقة والآية - ونمنع الإجماع - ونقله الشيخ عن الشافعي [7] أيضا. وإذ قد تمهدت هذه المقدمة، فنقول: الشروط إما عامة أو خاصة، أما العامة فأربعة: البلوغ والعقل والحرية والملك التام. مسألة 5: البلوغ شرط في وجوب الزكاة، فلا تجب في مال الطفل مطلقا، وبه قال ابن شبرمة، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وسعيد