responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12
ابن جبير، وأبو وائل، والنخعي، وأصحاب الرأي [1].
لقوله عليه السلام: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق...) [2].
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم: " ليس فيه زكاة " [3].
وعن الباقر عليه السلام: " ليس في مال اليتيم زكاة " [4].
وعن الصادق عليه السلام: " كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة " [5] ولأن شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط، ولأنها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي، ومالك، وأحمد: تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي عليه السلام، وعن الحسن بن علي عليهما السلام، وعن عمر، وابن عمر، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وجابر بن زيد، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وربيعة، والحسن بن صالح بن حي، وابن أبي ليلى، وابن عيينة، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور [6].


[1] المغني 2: 488، الشرح الكبير 2: 670، المجموع 5: 331، الميزان -
للشعراني - 2: 3، فتح العزيز 5: 517، حلية العلماء 3: 10، المبسوط للسرخسي
2: 162، اللباب 1: 137.
[2] مسند أحمد 6: 100 - 101، الخصال 1: 94 / 40، عوالي اللئالي 1: 209 / 48.
[3] التهذب 4: 26 / 61.
(،) التهذيب 4: 26 / 62.
[5] التهذيب 4: 27 / 63.
[6] الأم 2: 28، المجموع 5: 329 و 331، حلية العلماء 3: 9، الميزان للشعراني
2: 3، المدونة الكبرى 1: 249، الكافي في فقه أهل المدينة: 88، بداية المجتهد
1: 245، بلغة السالك 1: 206، المبسوط للسرخسي 2: 162، عمدة القاري
8: 237، المغني 2: 488، الشرح الكبير 2: 670.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست