نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 388
الثالث: أنه يقصر أبدا ما لم ينو مقام أربعة، وبه قال أبو حنيفة [1]، لأن المسور بن مخزمة قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة وكنا نصلي أربعا وكان يصلي ركعتين [2]. وفعله ليس حجة. فروع: أ: لا فرق بين المحارب وغيره عندنا في وجوب الإتمام بعد شهر، لعموم الحديث [3]، وفي وجوب الإتمام لو نوى العشرة. وللشافعي في المحارب قولان: أحدهما: أنه يقصر الصلاة وإن قصد الأربع - وبه قال أبو حنيفة - لعدم تحقق عزمه، لأنه ربما هزم أو هزم [4]. والثاني وهو الجديد: أنه يترك القصر لأنه مسافر عزم على مقام أربع [5]. ب: لو لم يقصد المحارب المقام، قصر إلى شهر كما قلنا. وللشافعي قولان: أحدهما: أنه يقصر مطلقا دائما إلى أن ينقضي القتال، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد [6]، لرواية جابر: أن النبي صلى الله عليه وآله، أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة [7].
[1] الأم 1: 187، المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449 - 451، حلية العلماء 2: 201، المبسوط للسرخسي 1: 237، بدائع الصنائع 1: 97. [2] المغني 2: 139، الشرح الكبير 2: 113. [3] مرت الإشارة إلى مصادره في الهامش (3) من صفحة 387. [4] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، فتح العزيز 4: 449، حلية العلماء 2: 200، الهداية للمرغيناني 1: 81، المبسوط للسرخسي 1: 248. [5] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، حلية العلماء 2: 200. [6] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 362، المبسوط للسرخسي 1: 348، بدائع الصنائع 1: 98، الهداية للمرغيناني 1: 81، اللباب 1: 107، المدونة الكبرى 1: 122، بلغة السالك 1: 172، المغني 2: 138، الشرح الكبير 2: 112. [7] سنن أبي داود 2: 11 / 1235، سنن البيهقي 3: 152.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 388