responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 387
وفعلهما ليس حجة.
مسألة 631: ولو ردد نيته، فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة [1] - لقول علي عليه السلام: " ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " [2].
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وإن لم تدر مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر " [3].
وقال الشافعي: إن لم يتم مقامه أربعا، فله القصر قولا واحدا، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال: أحدها: الإتمام لأن الإقامة أكثر من قصدها، ولو نوى الإقامة أربعا، أتم فالإقامة أولى.
الثاني: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب، وهي: أن المحارب إذا لم ينو المقام، قصر إلى ثمانية عشر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر [4].
فإن زاد أتم: لقول ابن عباس: فمن أقام أكثر من ذلك فليتم [5]. ولأن الأصل الإتمام.


[1] المغني 2: 133 و 139، الشرح الكبير 2: 109.
[2] المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.
[3] الكافي 3: 435 / 1: التهذيب 3: 219 / 546، الإستبصار 1: 237 / 847.
[4] الأم 1: 186.
[5] سنن أبي داود 2: 10 / 1230.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست