نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 387
وفعلهما ليس حجة. مسألة 631: ولو ردد نيته، فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة [1] - لقول علي عليه السلام: " ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " [2]. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وإن لم تدر مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر " [3]. وقال الشافعي: إن لم يتم مقامه أربعا، فله القصر قولا واحدا، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال: أحدها: الإتمام لأن الإقامة أكثر من قصدها، ولو نوى الإقامة أربعا، أتم فالإقامة أولى. الثاني: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب، وهي: أن المحارب إذا لم ينو المقام، قصر إلى ثمانية عشر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر [4]. فإن زاد أتم: لقول ابن عباس: فمن أقام أكثر من ذلك فليتم [5]. ولأن الأصل الإتمام.
[1] المغني 2: 133 و 139، الشرح الكبير 2: 109. [2] المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255. [3] الكافي 3: 435 / 1: التهذيب 3: 219 / 546، الإستبصار 1: 237 / 847. [4] الأم 1: 186. [5] سنن أبي داود 2: 10 / 1230.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 387