responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 385
ولا حجة فيه، لأن المقام يصدق في اليوم واليومين، لكن لا تكون تلك إقامة تنافي السفر.
وقال أبو حنيفة: إن نوى مقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يدخل فيه واليوم الذي يخرج فيه، بطل حكم سفره - وبه قال الثوري والمزني وابن عمر في إحدى الروايات - لأن ابن عباس وابن عمر قالا: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة، فأكمل الصلاة، ولم يعرف لهما مخالف [1].
ونمنع عدم المخالف وقد روى البخاري عن ابن عباس أنه أقام بموضع تسع عشرة ليلة يقصر الصلاة، وقال: نحن إذا أقمنا تسع عشرة ليلة، قصرنا الصلاة، وإن زدنا على ذلك أتممنا [2].
وعن عائشة: إذا وضعت الزاد والمزاد، فأتم [3]. ولا إجماع مع هذا الخلاف. وقولها ليس بحجة.
وعن ابن عباس: إن نوى مقام تسعة عشر يوما، وجب الإتمام وإن كان أقل، لم يجب وبه قال إسحاق بن راهويه [4]، لأن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وآله، أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين. قال ابن عباس: فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا [5].


[1] المبسوط للسرخسي 1: 236، المجموع 4: 364، فتح العزيز 4: 448، المغني 2: 133،
الشرح الكبير 2: 109، الميزان للشعراني 1: 182، المحلى 5: 22.
[2] صحيح البخاري 2: 53 و 5: 191.
[3] مصنف ابن أبي شيبة 2: 455، المغني 2: 134، الشرح الكبير 2: 109.
[4] المجموع 4: 364، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182.
[5] صحيح البخاري 5: 191، سنن الترمذي 2: 432 / 548، سنن ابن ماجة 1:
341 / 1075.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست