نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 384
والصادق عليهما السلام، والحسن بن صالح بن حي [1] لقول علي عليه السلام: " يتم الصلاة الذي يقيم عشرا، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " [2] وعلي عليه السلام، كان لا يرى الاجتهاد، فيكون قوله توقيفا. ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المسافر إذا قدم بلده، قال: " إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غدا أخرج بها أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر " [3]. وقال الشافعي: إذا نوى مقام أربعة أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه وجب عليه الإتمام، لأن يوم الدخول في الحط، ويوم الخروج في الترحال، وهما من أشغال السفر - وعنه وجه: أنهما يحسبان - وبه قال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومالك وأبو ثور، لأن الثلاث آخر حد القلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا) [4]. وكذلك عمر لما أجلى أهل الذمة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجرا إلى الحجاز أن يقيم ثلاثة أيام [5]. فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة [6].
[1] مصنف ابن أبي شيبة 2: 455: المجموع 4: 365، المغني 2: 133، المحلى 5: 22 - 23، نيل الأوطار 3: 255. [2] المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255. [3] الكافي 3: 435 / 1، التهذيب 3: 219 / 546، الإستبصار 1: 237 / 847. [4] صحيح مسلم 2: 985 / 442، سنن النسائي 3: 122، سنن البيهقي 3: 147. [5] سنن البيهقي 3: 148. [6] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 361 و 364، فتح العزيز 4: 446 - 448، حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182، مغني المحتاج 1: 264 - 265، المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، الكافي في فقه أهل المدينة: 68.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 384