responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 384
والصادق عليهما السلام، والحسن بن صالح بن حي [1] لقول علي عليه السلام: " يتم الصلاة الذي يقيم عشرا، ويقصر الصلاة الذي يقول أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " [2] وعلي عليه السلام، كان لا يرى الاجتهاد، فيكون قوله توقيفا.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام في المسافر إذا قدم بلده، قال: " إن دخلت أرضا وأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدر مقامك بها تقول: غدا أخرج بها أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر " [3].
وقال الشافعي: إذا نوى مقام أربعة أيام غير يوم دخوله ويوم خروجه وجب عليه الإتمام، لأن يوم الدخول في الحط، ويوم الخروج في الترحال، وهما من أشغال السفر - وعنه وجه: أنهما يحسبان - وبه قال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب ومالك وأبو ثور، لأن الثلاث آخر حد القلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا) [4].
وكذلك عمر لما أجلى أهل الذمة من الحجاز ضرب لمن قدم منهم تاجرا إلى الحجاز أن يقيم ثلاثة أيام [5].
فدل على أن الثلاث في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة [6].


[1] مصنف ابن أبي شيبة 2: 455: المجموع 4: 365، المغني 2: 133، المحلى 5: 22 -
23، نيل الأوطار 3: 255.
[2] المغني 2: 133، الشرح الكبير 2: 109، والمعتبر للمحقق الحلي: 255.
[3] الكافي 3: 435 / 1، التهذيب 3: 219 / 546، الإستبصار 1: 237 / 847.
[4] صحيح مسلم 2: 985 / 442، سنن النسائي 3: 122، سنن البيهقي 3: 147.
[5] سنن البيهقي 3: 148.
[6] المهذب للشيرازي 1: 110، المجموع 4: 361 و 364، فتح العزيز 4: 446 - 448،
حلية العلماء 2: 199، الميزان للشعراني 1: 182، مغني المحتاج 1: 264 - 265، المغني 2:
133، الشرح الكبير 2: 109، الكافي في فقه أهل المدينة: 68.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست