نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 184
" تصلى جماعة وفرادى " [1]. ولأنها صلاة ليس من شرطها البنيان والاستيطان، فلم يكن من شرطها الجماعة، كغيرها من النوافل. وقال الثوري ومحمد: إن صلى الإمام صلوها معه، ولا يصلون منفردين، لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا يصليها المنفرد كالجمعة [2]. ونمنع العلية، فإن الخطبة عندنا ليست مشروعة. مسألة 489: وتستحب الجماعة في هذه الصلاة إجماعا منا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [3] - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلاها في الجماعة [4]. وصلى ابن عباس خسوف القمر في جماعة في عهد علي عليه السلام [5]. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إذا انكسفت الشمس والقمر فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الإمام يصلي بهم، وأيهما كسفت بعضه فإنه يجزئ الرجل أن يصلي وحده " [6]. ولأن خسوف القمر أحد الكسوفين، فاستحبت فيه الجماعة كالآخر.
[1] التهذيب 3: 292 / 882. [2] المجموع 5: 45، المغني والشرح الكبير 2: 274، حلية العلماء 2: 270. [3] الأم 1: 242، المجموع 5: 44 و 45، الوجيز 1: 71، فتح العزيز 5: 74، مغني المحتاج 1: 318، بداية المجتهد 1: 210، المغني والشرح الكبير 2: 274. [4] صحيح البخاري 2: 43، صحيح مسلم 2: 619 / 3، سنن ابن ماجة 1: 401 / 1263، سنن النسائي 3: 127، سنن الدارمي 1: 359، سنن أبي داود 1: 306 / 1177 و 1178، سنن الدارقطني 2: 63 / 3، سنن البيهقي 3: 320. [5] سنن البيهقي 3: 338. [6] التهذيب 3: 292 / 881.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 184