نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 183
بالموجب. وقال الجمهور: تسقط، لفوات وقته، وذهاب سلطانه [1]. ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - وهو الجديد للشافعي [2] - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس، لقوله تعالى: {فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} [3] فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق. والقديم: لا يصلي، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر، لأنه من النهار، والفجر حاجب الشمس [4]. ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاها عندنا، خلافا للشافعي في القديم [5]. ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس، لم تبطلها إجماعا، لأنها صلاة مؤقتة، فلا تبطل بخروج وقتها، وعندنا أن وقتها باق. مسألة 488: وهذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه، عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء [6] - لعموم الأخبار. ولأن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلي الخسوف للشمس والقمر [7]. والظاهر أنه صلى منفردا. ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف:
[1] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80، المغني والشرح الكبير 2: 280، بلغة السالك 1: 191. [2] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80. [3] الإسراء: 12. [4] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80. [5] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80. [6] المغني والشرح الكبير 2: 273. [7] مصنف عبد الرزاق 3: 102 - 103 / 4934، سنن البيهقي 3: 328.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 4 صفحه : 183