responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 183
بالموجب.
وقال الجمهور: تسقط، لفوات وقته، وذهاب سلطانه [1].
ولو طلع الفجر فكذلك عندنا لا تسقط - وهو الجديد للشافعي [2] - لبقاء سلطانه قبل طلوع الشمس، لقوله تعالى: {فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة} [3] فما لم تطلع الشمس فالسلطان باق.
والقديم: لا يصلي، لذهاب سلطانه بطلوع الفجر، لأنه من النهار، والفجر حاجب الشمس [4].
ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الفجر صلاها عندنا، خلافا للشافعي في القديم [5].
ولو كان قد شرع في الصلاة فطلعت الشمس، لم تبطلها إجماعا، لأنها صلاة مؤقتة، فلا تبطل بخروج وقتها، وعندنا أن وقتها باق.
مسألة 488: وهذه الصلاة مشروعة مع الإمام وعدمه، عند علمائنا أجمع - وهو قول أكثر العلماء [6] - لعموم الأخبار.
ولأن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: رأيت ابن عباس على ظهر زمزم يصلي الخسوف للشمس والقمر [7]. والظاهر أنه صلى منفردا.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف:


[1] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80، المغني والشرح الكبير 2: 280، بلغة السالك 1:
191.
[2] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80.
[3] الإسراء: 12.
[4] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80.
[5] المجموع 5: 54، فتح العزيز 5: 80.
[6] المغني والشرح الكبير 2: 273.
[7] مصنف عبد الرزاق 3: 102 - 103 / 4934، سنن البيهقي 3: 328.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست