responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 164
وفي الثاني: تقضى، لأن الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل، فإذا عدلا يوم الحادي والثلاثين وكانت الشهادة يوم الثلاثين حكمنا بأن الفطر كان حين الشهادة فيكون فطرهم بالأمس، ويكون فعلها قضاء [1].
مسألة 466: ويستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها - وبه قال مالك والشافعي وأحمد [2] - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله [3]، إما قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ليكثر ثوابه بكثرة خطواته إلى الصلاة، ويعود في الأقرب، لأنه أسهل وهو راجع إلى منزله، أو ليشهد له الطريقان، أو ليساوي بين أهل الطريقين من الضعفاء في التبرك بمروره وسر رهم برؤيته، وينتفعون بمسألته، أو ليتصدق على أهل الطريقين من الضعفاء، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما، فينبغي الاقتداء به، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله.
ولأنه قد يفعل الشئ لمعنى ويبقى في حق غيره سنة مع زوال المعنى كالرمل [4] والاضطباع [5] في طواف القدوم، فعله هو وأصحابه [6] لإظهار الجلد


[1] راجع بشأن الفروع المذكورة من قوله: ولو شهدا يوم الحادي والثلاثين، إلى آخره: الخلاف
1: 672 - 673، المسألة 447.
[2] المدونة الكبرى 1: 168، بداية المجتهد 1: 222، المهذب للشيرازي 1: 126، المجموع
5: 12، الوجيز 1: 70، فتح العزيز 5: 56، المغني 2: 243، الشرح الكبير 2: 235.
[3] صحيح البخاري 2: 29، سنن الترمذي 2: 424 / 541، سنن أبي داود 1:
300 / 1156، سنن ابن ماجة 1: 412 / 1298 - 1301، المستدرك للحاكم 1: 296.
[4] الرمل، بالتحريك: إسراع المشي مع تقارب الخطأ. أنظر: النهاية لابن الأثير 2: 265، مجمع
البحرين 5: 385 " رمل ".
[5] الاضطباع: هو أن يأخذ الإزار فيجعل وسطه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر؟
من جهتي صدره وظهره. النهاية لابن الأثير 3: 73 " ضبع ".
[6] راجع: سنن أبي داود 2: 177 / 1883 و 1884، وسنن ابن ماجة 2: 983 - 984 / 2950
و 2951 و 2954، وسنن البيهقي 5: 79.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست