responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 163
فقد فات العيد، وفات وقت صلاته، ولا قضاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يصلي بالناس يوم الحادي والثلاثين قبل الزوال، وتكون الصلاة أداء لا قضاء. وبه قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق.
لقوله عليه السلام: (فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وعرفتكم يوم تعرفون) [1].
وهو محمول على ما إذا لم يثبت.
وإن شهدا قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا بعد الزوال، أو شهدا بعد الزوال وعدلا بعده، فلا قضاء في ذلك، لفوات وقت الصلاة - وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة، وبه قال مالك والمزني وأبو ثور وداود - لأنها لو قضيت في غد يومها لقضيت في يومها بل كان أولى.
والقول الثاني للشافعي: إنها تقضى، وبه قال أحمد، لما تقدم في حديث الركب [2].
ثم قال - على تقدير القضاء -: إن كان البلد صغيرا يمكن اجتماع الناس في بقية اليوم، جمع الناس، وإن لم يمكن ذلك لكبر البلد قضى من الغد.
وعند أصحاب أبي حنيفة وأحمد أنها تقضى من الغد مطلقا. وقد تقدم.
فإن شهد يوم الثلاثين قبل الزوال وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته، أو شهدا بعد الزوال وعدلا يوم الحادي والثلاثين أو ليلته، فلا قضاء عندنا - وهو أحد قولي الشافعي - لما تقدم.


[1] سنن البيهقي 5: 176، والأم 1: 230، وكنز العمال 8: 488 / 23761، والجامع الصغير
للسيوطي 2: 218 / 5891.
[2] تقدم في المسألة 464.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 4  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست