نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 252
هذه الآية * (فصل لربك وانحر) * [1] فوضع يده اليمنى على ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره [2]. وعن مالك روايتان: إحداهما: أن ذلك مستحب، والثاني: أنه مباح [3]. وروى ابن المنذر عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه، وهو مروي عن الحسن، وابن سيرين، والنخعي [4]. وقال الليث: يرسل يديه إلا أن يطيل القيام فيعيى [5] وقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك [6]. مسألة 304: ويستحب وضعهما حالة الركوع على عيني الركبتين مفرجات الأصابع عند علمائنا - وبه قال الشافعي [7] - لأن أبا حميد الساعدي وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في عشرة من الصحابة، أحدهم أبو قتادة، فوصف ركوعه كما قلناه [8]. ومن طريق الخاصة وصف حماد صلاة الصادق عليه السلام، قال: ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات [9]. وقال الباقر عليه السلام: " ومكن راحتيك من ركبتيك تدع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى وتلقم بأطراف