responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251
الفصل الثاني: في مندوبات الصلاة وقد سلف بعضها، وبقي أمور: الأول: وضع اليدين حالة القيام على فخذيه مضمومتي الأصابع محاذيا بهما عيني ركبتيه عند علمائنا، لأنه أبلغ في الخضوع، ولقول الباقر عليه السلام: " أرسل يديك، وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك " [1] وقول [2] الصادق عليه السلام: أرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه [3].
ولا يجوز التكفير وهو وضع اليمين على الشمال، وهو مبطل عندنا على ما يأتي، وأطبق الجمهور على جواز الإرسال، واختلفوا في الأفضل، فقال الشافعي: التكفير سنة فإن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس - وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود [4] - لأن عليا عليه السلام قرأ


[1] الكافي 3: 334 / 1، التهذيب 2: 83 / 308.
[2] كذا في الأصلين، والصحيح: ما حكاه حماد في صفة صلاة الصادق عليه السلام.
[3] الكافي 3: 311 / 8، الفقيه 1: 196 / 916، التهذيب 2: 81 / 301.
[4] المجموع 3: 310 و 311، فتح العزيز 3: 273 - 274، مغني المحتاج 1: 181، المهذب
للشيرازي 1: 78، المبسوط للسرخسي 1: 23 - 24، اللباب 1: 67، شرح فتح القدير 1:
249 و 250، عمدة القاري 5: 279، بدائع الصنائع 1: 201، المغني 1: 549، الشرح
الكبير 1: 549، المحرر في الفقه 1: 53، الإنصاف 2: 46.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست