responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
كما يقال: اسم الله عليك، والثاني: سلام الله عليك تسليما وسلاما.
مسألة 297: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، وليس على المأموم ذلك، قال أبو بصير: صليت خلف الصادق عليه السلام، فلما كان في آخر تشهده رفع صوته حتى أسمعنا، فلما انصرف قلت: كذا ينبغي للإمام أن يسمع تشهده من خلفه؟ قال: " نعم " [1] وقال الصادق عليه السلام: " ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه شيئا " [2] وليس على الوجوب إجماعا، ولأن علي بن يقطين سأل أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يجهر بالتشهد، وبالقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال: " إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " [3].
وقال أحمد: يستحب إخفاء التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يجهر به [4]. وهو ممنوع، لأن عدم السماع لا يدل على العدم، ولأنه مندوب فجاز تركه أحيانا.
مسألة 298: يجوز الدعاء في التشهد، وفي جميع أحوال الصلاة كالقنوت، والركوع، والسجود، والقيام قبل القراءة، وبعدها بالمباح من أمر الدين والدنيا عند علمائنا أجمع، سواء كان مما ورد به الشرع، أولا - وبه قال الشافعي [5] - لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيى وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه ما بدا


[1] التهذيب 2: 102 / 382.
[2] الكافي 3: 337 / 5، الفقيه 1: 260 / 1189، التهذيب 2: 102 / 384.
[3] التهذيب 2: 102 / 385.
[4] المغني 1: 617، الشرح الكبير 1: 618.
[5] المجموع 3: 469 و 471، فتح العزيز 3: 516، مغني المحتاج 1: 176،
المغني 1: 620 - 621، الشرح الكبير 1: 620، عمدة القارئ 6: 118.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست