نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 18
ركبانا) * [1] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها [2]. وقال أبو حنيفة: يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أما الراجل فلا [3]. ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة، الدال عليها فحوى قوله تعالى: * (فإن خفتم) * [4] وقول الصادق عليه السلام: " لا يصلي على الدابة إلا مريض " [5]. وقال الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " [6]. ولا تجب عليه الإعادة عندنا، لأنه فعل المأمور به، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال. وقال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم [7]. وليس بجيد، للامتثال فيخرج عن العهدة. وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي [8]. ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة