responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 18
ركبانا) * [1] قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها [2]. وقال أبو حنيفة: يجوز للراكب ترك الاستقبال حالة القتال، أما الراجل فلا [3].
ب - يجوز للمريض الصلاة على الراحلة للضرورة، الدال عليها فحوى قوله تعالى: * (فإن خفتم) * [4] وقول الصادق عليه السلام: " لا يصلي على الدابة إلا مريض " [5].
وقال الصادق عليه السلام: " صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر " [6].
ولا تجب عليه الإعادة عندنا، لأنه فعل المأمور به، وكذا لو صلى على لوح ولم يتمكن من الاستقبال.
وقال الشافعي: يعيد، لأنه ترك القبلة لعذر نادر لا يدوم [7]. وليس بجيد، للامتثال فيخرج عن العهدة.
وكذا المريض العاجز عن الحركة إذا لم يجد من يصرف وجهه إلى القبلة يصلي على حسب حاله ولا إعادة عليه عندنا، خلافا للشافعي [8].
ج - يجوز التنفل ماشيا لاشتماله على المصلحة الناشئة من مداومة


[1] البقرة: 239. (2) الأم 1: 96 و 222، المجموع 3: 231، مغني المحتاج 1: 142، أحكام القرآن
للكيا الهراسي 1: 218.
[3] بدائع الصنائع 1: 245.
[4] البقرة: 239.
[5] التهذيب 3: 308 / 952.
[6] التهذيب 3: 232 / 602.
[7] المجموع 3: 243.
[8] المجموع 3: 243.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست