responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 17
ولا بأس بالصلاة في السفينة واقفة كانت أو سائرة.
مسألة 143: يسقط فرض الاستقبال حالة الخوف في الفرائض والنوافل إجماعا لعدم التمكن، ولقوله تعالى: * (فأينما تولوا فثم وجه الله) * [1] وقال عليه السلام: (إن كان الخوف أشد فصلوا مستقبليها ومستدبريها) [2] وسيأتي.
ولا يختص الخوف بالقتال بل لو انكسرت السفينة وبقي على لوح منها وخاف بالغرق لو ثبت متوجها إلى القبلة يجوز له ترك الاستقبال. ولا يرخص مطلق القتال بل السائغ.
وكذا يسقط في النوافل سفرا - للراكب والماشي - وحضرا.
ويجوز التنفل على الراحلة في السفر الطويل إجماعا حيث توجهت به لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به [3]، ولتمكن صاحب الأوراد من أوراده مع كفاية مصالح السفر.
فروع: أ - لا يجب حالة القتال الاستقبال في الفريضة سفرا، وحضرا، راكبا كان أو راجلا - وبه قال الشافعي [4] - لقوله تعالى: * (فإن خفتم فرجالا أو


[1] البقرة: 115.
[2] صحيح البخاري 6: 38، سنن البيهقي 2: 8 وروي عن ابن عمر.
[3] أمالي الطوسي 2: 13، قرب الإسناد: 10، تفسير العياشي 1: 57 / 82.
[4] الأم 1: 222، المجموع 3: 231 و 4: 425 - 426، مختصر المزني: 13، كفاية الأخيار
1: 91، السراج الوهاج: 93، الوجيز 1: 68.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست