responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88
باقي الفائت فالوجه عدم البطلان، ويأتي بها المأموم بعد الفراغ، وعند الشافعي تبطل [1] لأن الاقتداء في هذه الصلاة لا يظهر إلا في التكبيرات، وهذا تخلف فاحش.
المطلب الخامس: في الدفن.
مسألة 230: أجمع علماء الإسلام على وجوب دفن المسلم على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر به وفعله بكل ميت [2]، ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع، وتكتم رائحته عن الناس.
ويجب عندنا إضجاعه على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة لأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين [3].
وأوجب الشافعي الاستقبال دون الإضجاع على الأيمن بل جعله مستحبا [4]، وفعل النبي صلى الله عليه وآله يجب اتباعه، وقال عليه السلام: (إذا نام أحدكم فليتوسد يمينه) [5].
مسألة 231: ويستحب تعميق القبر قدر قامة أو إلى الترقوة عند علمائنا أجمع إذ قصد الدفن يحصل به فالزيادة تكلف، ولقول الصادق عليه السلام: " حد القبر إلى الترقوة " [6].
وقال الشافعي: يعمق قدر قامة وبسطة، وقدر ذلك أربعة أذرع


[1] المجموع 5: 242.
[2] سنن أبي داود 3: 214 / 3215.
[3] سنن ابن ماجة 1: 495 / 1552.
[4] الأم 1: 276، المجموع 5: 293، فتح العزيز 5: 216 - 218.
[5] مسند أحمد 2: 432 نحوه.
[6] الكافي 3: 165 / 1، الفقيه 1: 107 / 498، التهذيب 1: 451 / 1469.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست