نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 8
وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية [1]. وسحول - بفتح السين - قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية [2]، والسحول - بضم السين - الثياب البيض [3]. وقال الصادق عليه السلام:: " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبين سحوليين، وثوب حبرة يمنية عبري " [4]. وقال الباقر عليه السلام: " الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع " [5]. وقال سلار: الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن، وما زاد مستحب [6] للأصل، وبه قال الأوزاعي، والشافعي في أحد الوجهين [7] تكريما له، وسترا لما عساه يعرض من التغير، إلا أن المحرم عند الشافعي، لا يستر رأسه، ولا المرأة وجهها، والثاني: أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي - وهو أوفق لنص الشافعي - فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة، لاختلافهما في قدر العورة، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة، وبه قال أحمد [8].
[1] صحيح البخاري 2: 97، صحيح مسلم 2: 649 / 941، سنن البيهقي 3: 399. [2] معجم البلدان 3: 195. [3] انظر القاموس المحيط 3: 394 ولسان العرب 11: 328 " سحل ". [4] المعتبر: 75. [5] الكافي 3: 144 / 5، التهذيب 1: 292 / 854. [6] المراسم: 47. [7] المجموع 5: 191 - 192، فتح العزيز 5: 131 - 133. [8] المجموع 5: 194، فتح العزيز 5: 135، مسائل أحمد: 141 - 142، المحرر في الفقه 1: 191، بداية المجتهد 1: 232، المغني 2: 333، الشرح الكبير 2: 336.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 8