responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 504
فيه حديثا يثبت [1].
و - يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم [2] لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية " [3].
وليس بمحرم، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام: أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: " لا بأس به " [4].
واستحبه أحمد [5] لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم) [6] وهو كناية عن شد الوسط، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.
ز - يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " [7].


[1] المجموع 3: 178، المغني 1: 658، الشرح الكبير 1: 504.
[2] أنظر على سبيل المثال سنن أبي داود 1: 172 / 635، وكنز العمال 6: 653 / 17222 و
17223.
[3] الكافي 3: 395 / 7، التهذيب 2: 214 / 840، الإستبصار 1: 388 / 1473.
[4] الفقيه 1: 166 / 780، التهذيب 2: 214 / 842، الإستبصار 1: 388 / 1475.
[5] المغني 1: 659، الشرح الكبير 1: 505، وفيهما: لا بأس.
[6] مسند أحمد 2: 458.
[7] الكافي 3: 394 / 3، التهذيب 2: 366 / 1521.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست