responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 502
وكان عليه السلام يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وآله [1] ولم ينكر لباسهما ذلك. والوجه الجواز مع عدم الشبع، ولا يكره شئ من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل، وروى الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة، ولبس عليه السلام بردين أخضرين، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء [2].
د - يكره اشتمال الصماء إجماعا، واختلفوا في تفسيره، فقال الشيخ: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود [3].
لقول الباقر عليه السلام لزرارة: " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " [4] وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن اشتمال الصماء [5] وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر، وروى ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه [6] فتدعى تلك الصماء


[1] سنن الترمذي 5: 658 / 3774، سنن ابن ماجة 2: 1190 / 3600، سنن النسائي 3:
108، مسند أحمد 5: 354.
[2] سنن أبي داود 4: 52 / 4064 و 4065، سنن الترمذي 4: 225 / 1735، سنن النسائي
8: 211، سنن ابن ماجة 2: 1186 / 3585.
[3] المبسوط للطوسي 1: 83.
[4] الكافي 3: 394 / 4، الفقيه 1: 168 / 792، التهذيب 2: 214 / 841.
[5] صحيح البخاري 1: 102، سنن النسائي 8: 210، سنن أبي داود 4: 54 / 4076،
سنن ابن ماجة 2: 1179 / 3559 - 3561، مسند أحمد 3: 6.
[6] المغني 1: 658، وانظر سنن البيهقي 2: 236 و 238.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست