responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
مسألة 123: وفي السنجاب قولان: المنع، اختاره الشيخ في موضع من النهاية [1]، لقول الصادق عليه السلام: " أن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة " [2].
والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط [3] لقول أبي الحسن عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: " لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم " [4].
وفي رواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: " صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه " [5]. والأحوط الأول عملا أخذا بالمتيقن، أما الفنك والسمور فالأشهر فيهما التحريم.
مسألة 124: ويحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد [6] - لأن النهي يدل على الفساد في العبادات.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم) [7].
ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: " لا تحل


[1] النهاية: 586 - 587.
[2] الكافي 3: 397 / 1، التهذيب 2: 209 / 818، الإستبصار 1: 383 / 1454.
[3] النهاية: 97، المبسوط للطوسي 1: 82 - 83.
[4] الكافي 3: 401 / 16، الإستبصار 1: 384 / 1456.
[5] الكافي 3: 400 / 14، التهذيب 2: 210 / 822، الإستبصار 1: 384 / 1457.
[6] المغني 1: 661، الشرح الكبير 1: 505، المجموع 3: 180.
[7] سنن الترمذي 4: 217 / 1720، سنن النسائي 8: 161.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست