نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 470
مسألة 123: وفي السنجاب قولان: المنع، اختاره الشيخ في موضع من النهاية [1]، لقول الصادق عليه السلام: " أن كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره، وشعره، وجلده، وبوله، وروثه، وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة " [2]. والجواز اختاره في النهاية أيضا والمبسوط [3] لقول أبي الحسن عليه السلام وقد سئل عن الصلاة في السمور، والسنجاب، والثعالب: " لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم " [4]. وفي رواية عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: " صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه " [5]. والأحوط الأول عملا أخذا بالمتيقن، أما الفنك والسمور فالأشهر فيهما التحريم. مسألة 124: ويحرم لبس الحرير المحض للرجال بإجماع علماء الإسلام، ولا تصح الصلاة فيه عند علمائنا أجمع - وهو رواية عن أحمد [6] - لأن النهي يدل على الفساد في العبادات. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم) [7]. ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يصلى في قلنسوة حرير أو ديباج؟ فكتب: " لا تحل