responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 455
والمنع لأن إطلاق السترة على ما يغطي العورة من غير البدن.
مسألة 113: لو لم يجد ساترا لم تسقط عنه الصلاة إجماعا، فإن وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب، وكذا لو وجد طينا وجب عليه أن يطين عورته لأنه يستر العورة، قال الصادق عليه السلام. " النورة سترة " [1]. وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الآخر: المنع، لأنه يلوث نفسه ويجف ويتناثر ولا يستر العورة [2]. ولا حجة فيه لأن التناثر بعد الاستظهار لا يضر.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر عورته لو نزله فإن لم يكن فيه مضرة وجب وإلا فلا.
ولو وجد حفرة دخلها وجوبا، وصلى قائما مع أمن المطلع، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا: نعم [3]، لأن الستر قد حصل وليس التصاقه بالبدن شرطا.
ولقول الصادق عليه السلام: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها فيسجد فيها ويركع " [4].
مسألة 114: لو لم يجد العاري سترة قال علماؤنا: يصلي جالسا إن لم يأمن المطلع، ويكون ركوعه وسجوده بالإيماء، وإن أمن المطلع صلى قائما ويركع ويسجد بالإيماء لأن القيام قد يسقط أحيانا فيسقط مع خوف المطلع لئلا تبدو عورته وفيه فحش، ولو أمنه صلى قائما لعدم الموجب لسقوط القيام، ولا يركع ولا يسجد إلا بالإيماء لما فيه من الفحش.


[1] المعتبر 155، وعن الباقر عليه السلام في الكافي 6: 497 / 7، والفقيه 1: 65 / 250.
[2] المجموع 3: 180، كفاية الأخيار 1: 57، المهذب للشيرازي 1: 73، السراج الوهاج:
52.
[3] القائل هو المحقق في المعتبر: 155.
[4] التهذيب 2: 365 - 366 / 1517.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست