responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 451
وجهلت وجوب الستر، وللشافعي قولان [1].
ح - لو أعتقت ولم تقدر على سترة مضت في صلاتها ولم تلزمها الإعادة لعدم وجوب الستر عليها لعجزها عنه.
ط - الصبية الحرة كالأمة في تسويغ كشف الرأس لها ونعني بها من لم تبلغ، ولو بلغت في الأثناء بغير المبطل فكالأمة إذا أعتقت فيه إلا أنها متى تمكنت من الاستئناف وجب، لأن ما فعلته أولا لم يكن واجبا.
مسألة 110: يستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص، وإزار، وسراويل لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله تعالى أحق أن يتزين له) [2] ولما فيه من المبالغة في الستر، وتعظيم حال الصلاة. وأشد منه استحبابا ستر ما بين الركبة والسرة لوقوع الخلاف في وجوبه، ويجزي الثوب الواحد، لأن الباقر عليه السلام صلى فيه [3].
ويستحب التحنك، لقول الصادق عليه السلام: " من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " [4].
وعنه عليه السلام: " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " [5].
ويجوز أن يصلي في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يصلي في ثوب واحد قال: " يأتزر به إذا


[1] المجموع 3: 184، فتح العزيز 4: 102.
[2] كنز العمال 7: 331 / 19120 (عن الطبراني في الأوسط).
[3] التهذيب 2: 216 / 848.
[4] الكافي 6: 460 / 1، التهذيب 2: 215 / 846.
[5] الكافي 6: 461 / 7، التهذيب 2: 215 / 847، المحاسن 378 / 157.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست