responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 438
السجود على قرطاس فيه كتابة " [1] ولئلا يشغله نظره.
وفي زوال الكراهة عن الأعمى وشبهه إشكال ينشأ من الإطلاق من غير ذكر علة، ولو سلمت لكن الاعتبار بالضابط وإن خلا عن الحكمة نادرا.
مسألة 103: يشترط فيما يسجد عليه - بعد ما تقدم - أمور: أ - تمكن الجبهة منه، فلا يجوز على الوحل لعدم تمكنه من الطمأنينة حالة السجود، وهي واجبة.
ب - الطهارة فلا يجوز على النجس وإن لم تتعد نجاسته إليه وإنما يشترط طهارة موضع الجبهة لا باقي المساقط إن لم تتعد إليه، وقد تقدم.
ج - أن لا يكون مشتبها بالنجس لوجوب الاحتراز عنه كوجوب الاحتراز عن النجس، هذا إن كان الاشتباه في موضع محصور كالبيت، ولو لم ينحصر جاز السجود كالصحاري.
د - الملك أو حكمه كالمباح، والمأذون فيه.
ه‌ - أن لا يكون جزءا منه فلو سجد على كفه أو غيرها من بدنه لم يجز لأنا شرطنا كون المسجد أرضا أو ما ينبت منها، ولو خاف الحر جاز للضرورة، ولقول الباقر عليه السلام لما سئل أخاف الرمضاء، قال: " اسجد على بعض ثوبك " قلت: ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله، قال: " اسجد على ظهر كفك فإنها إحدى المساجد " [2].


[1] الكافي 3: 332 / 12، التهذيب 2: 304 / 1232، الإستبصار 1: 334 / 1256.
[2] التهذيب 2: 306 / 1240، الإستبصار 1: 333 / 1249.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست