responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 420
إلا أن تكون فيه سنة تتبع [1]، والظاهر أنه بالعرض، وهو رواية عن أحمد، وعنه أنه كالهلال، وعنه أنه بالطول، وعنه أنه بالتدوير [2].
د - لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا - وبه قال الأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأحمد [3] - لأنه يقوم مقام الخط، بل هو أولى لارتفاع حجمه، وكرهه النخعي [4].
ه‌ - قال أحمد: يستحب إذا صلى إلى عمود، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر ولا يجعله وسطا [5]. وهو ممنوع.
و - يكره أن يصلي إلى من يتحدث قدامه لئلا يشتغل بحديثهم، وكره ابن مسعود، وسعيد بن جبير الصلاة إلى النائم في الفريضة والنافلة [6]، وكره أحمد [في] الفريضة خاصة [8].
ز - ولا بأس بأن يصلي الرجل في مكة إلى غير سترة، الآن النبي صلى الله عليه وآله صلى هناك وليس بينه وبين الطواف سترة [9]، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس، وحكم الحرم كله كذلك لأن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار


[1] المغني 2: 71، الشرح الكبير 1: 661.
[2] المغني 2: 71، الشرح الكبير 1: 662، مسائل أحمد: 44.
[3] المغني 2: 72، الشرح الكبير 1: 662.
[4] المغني 2: 72، الشرح الكبير 1: 662.
[5] المغني 2: 72، الشرح الكبير 1: 662.
[6] المغني 2: 72 الشرح الكبير 1: 663.
[7] الزيادة يقتضيها السياق.
[8] المغني 2: 72، الشرح الكبير 1: 663.
[9] سنن أبي داود 2: 211 / 2016، مسند أحمد 6: 399.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست