responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
ك - أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح لئلا يشتغل عن الإقبال على العبادة.
وعن عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته قال: " لا " قلت: فإن كان في غلاف قال: " نعم " [1]، وهل يتعدى الحكم إلى كل ما يشغل النظر من كتاب ونقش (وغيره) [2]؟ الأقرب ذلك، ويحتمل المنع، لعدم القطع بالعلة.
كا - أن يكون قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها، لأنه ينبغي تعظيم القبلة فلا تناسب النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن مسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال: " إن كان نزه من بالوعة فلا تصل فيه وإن كان من غير ذلك فلا بأس " [3]، وهل يتعدى الحكم إلى الماء النجس؟ عموم اللفظ يقضي بالمنع، لقوله عليه السلام: " وإن كان من غير ذلك فلا بأس " [4] والعلة تقضي بالمساواة لكن العلية ليست قطعية.
مسألة 86: ويكره الفريضة جوف الكعبة، وتستحب النافلة عند علمائنا لأنه بالصلاة في الكعبة ربما تتعذر عليه الجماعة، والجماعة أفضل من الانفراد، ولأنه باستقبال أي جهة شاء يستدبر قبلة أخرى، ولقول أحدهما عليهما السلام: " لا تصل المكتوبة في الكعبة " [5] وهذا النهي ليس للتحريم فإنه يجوز فعل الفريضة فيها - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [6] -


[1] الكافي 3: 391 / 15، الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 225 / 888.
[2] لم ترد في نسخة (ش).
[3] الكافي 3: 388 / 4، التهذيب 2: 221 / 871.
[4] الكافي 3: 388 / 4، التهذيب 2: 221 / 871.
[5] الكافي 3: 391 / 18، التهذيب 2: 376 / 1564، المقنعة: 70.
[6] الأم 1: 98، المجموع 3: 194، فتح العزيز 3: 220، الوجيز 1: 38، المهذب
للشيرازي 1: 74، اللباب 1: 135، المغني 1: 757.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست