responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
بموجبه إن كان فيها صور.
ز - بيوت الخمور والمسكر لعدم انفكاكها من النجاسة، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر " [1].
ح - جواد الطرق - وبه قال الشافعي [2] - لأنه صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة في محجة الطريق [3] ومعناه الجادة المسلوكة، وفي حديث: (عن قارعة الطريق) [4] يعني التي تقرعها الأقدام، ففاعلة هنا بمعنى مفعولة، ولقول الصادق عليه السلام: " فأما على الجواد فلا " [5] ولأنها لا تنفك غالبا عن النجاسة، ويمنع السابلة من الاستطراق.
وقال أحمد: لا تصح [6] للنهي [7]. وهو عندنا للكراهة.
ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد للأصل، ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يصلي في الظواهر التي بين الجواد " [8] ولا فرق بين أن يكون في الطريق سالك أو لم يكن للعموم.
ط - مساكن النمل لما تقدم في الحديث [9]، ولعدم انفكاكه من ضررها، أو قتل بعضها.


[1] الكافي 3: 392 / 24، التهذيب 2: 220 / 864 و 377 / 1568.
[2] المجموع 3: 162، فتح العزيز 4: 36، المهذب للشيرازي 1: 71، مغني المحتاج 1:
203.
[3] سنن ابن ماجة 1: 246 / 747، سنن البيهقي 2: 329.
[4] سنن الترمذي 2: 178 / 346، سنن ابن ماجة 1: 246 / 746.
[5] الكافي 3: 388 / 5، التهذيب 2: 220 / 865.
[6] المغني 1: 754 - 755، العدة شرح العمدة: 69، المحرر في الفقه 1: 49.
[7] سنن ابن ماجة 1: 246 / 746 و 747، سنن البيهقي 2: 329، سنن الترمذي 2: 178 / 346.
[8] الكافي 3: 389 / 10، التهذيب 5: 425 / 1475.
[9] تقدم في فرع " ج ".


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست