responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
غلط لأن العبد مأمور بالظهر فإذا صلاها خرج عن العهدة فلم تلزمه الإعادة بخلاف الصبي.
د - لو بلغ في أثناء الوقت قبل الصلاة، فإن بقي من الوقت مقدار ركعة والطهارة إن لم يكن متطهرا أو قدر ركعة إن كان وجب عليه الفعل، فإن أهمل وجب القضاء، وإن قصر عن ذلك لم يجب بل استحب.
البحث الرابع: في الأوقات المكروهة.
مسألة 45: الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمسة: أ - عند طلوع الشمس إلى ارتفاعها.
ب - عند غروبها.
ج - عند قيامها وسط النهار إلى أن تزول إلا يوم الجمعة.
د - بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
ه‌ - بعد العصر حتى تغرب الشمس.
اثنان من هذه متعلقة بالفعل وهما ما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وما بعد العصر حتى تغرب، وثلاثة للوقت لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، ثم إذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها) [1] ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في تلك الأوقات [2]،


[1] سنن ابن ماجة 1: 397 / 1253، الموطأ 1: 219 / 44، سنن النسائي 1: 275، مسند
أحمد 4: 348.
[2] سنن ابن ماجة 1: 397 / 1253، الموطأ 1: 219 / 44، سنن النسائي 1: 275، مسند
أحمد 4: 348.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست