responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
فقد أدرك ظهره، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان [1].
والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر؟ قولان عنده [2]، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا، وإلا فلا، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب.
وقد روي من طريق الخاصة نحوه، قال الصادق عليه السلام: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " [3] وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل.
ب - بإدراك أربع وتكبيرة، أو ثلاث وتكبيرة [4].
ج - أنها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة [5].
د - بإدراك ركعة وتكبيرة.
ب - لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة - وهو أحد قولي الشافعي - لأنه (لا صلاة إلا بطهور) [6] فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور، وأصح وجهي الشافعي: المنع، لأن الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة [7].


[1] المجموع 3: 65 و 66، فتح العزيز 3: 73، المغني 1: 442، الشرح الكبير 1: 482.
[2] فتح العزيز 3: 74، المهذب للشيرازي 1: 61.
[3] التهذيب 1: 390 / 1203، الإستبصار 1: 143 / 489.
[4] المجموع 3: 66، فتح العزيز 3: 80 - 81.
[5] مختصر المزني: 12، المجموع 3: 66، فتح العزيز 3: 74 و 80، مغني
المحتاج 1: 132.
[6] الفقيه 1: 22 / 67، التهذيب 2: 140 / 545 و 546.
[7] المجموع 3: 66، فتح العزيز 3: 79.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست