نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 318
- وبه قال الشافعي في وجه [1] - لأنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة، ولقول الصادق عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا بعدها " [2]، وفي وجه للشافعي: تمتد سنة المغرب إلى أن يصلي صلاة العشاء [3]، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها، لأنه ابتداء وقت فريضة أخرى فلا يسوغ التطوع، لقول الباقر عليه السلام: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع " [4]. وأما وقت الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء، لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد وقت متبوعها، وللشافعي وجهان: أحدهما: امتداد وقت نافلة العشاء إلى طلوع الفجر، لأنه وقت العشاء عنده، والثاني: إلى أن يصلي الصبح [5]. مسألة 39: ووقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وعليه علماؤنا. وقال الشافعي: الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل [6]، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك. وهو معارض بقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيي آخره [7]، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " أفضل