responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
- وبه قال الشافعي في وجه [1] - لأنه وقت يستحب فيه تأخير العشاء فينبغي اشتغاله بالنافلة، ولقول الصادق عليه السلام: " كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي ثلاثا المغرب، وأربعا بعدها " [2]، وفي وجه للشافعي: تمتد سنة المغرب إلى أن يصلي صلاة العشاء [3]، فإذا ذهب الشفق خرج وقتها، لأنه ابتداء وقت فريضة أخرى فلا يسوغ التطوع، لقول الباقر عليه السلام: " إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوع " [4].
وأما وقت الوتيرة فيمتد بامتداد وقت العشاء، لأنها نافلة تتبعها فيمتد وقتها بامتداد وقت متبوعها، وللشافعي وجهان: أحدهما: امتداد وقت نافلة العشاء إلى طلوع الفجر، لأنه وقت العشاء عنده، والثاني: إلى أن يصلي الصبح [5].
مسألة 39: ووقت صلاة الليل بعد انتصافه، وكلما قرب من الفجر كان أفضل، وعليه علماؤنا.
وقال الشافعي: الأفضل أن يوقعها بعد نصف الليل قبل الفجر بسدس الليل [6]، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يفعل ذلك.
وهو معارض بقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينام أول الليل ويحيي آخره [7]، ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام: " أفضل


[1] المجموع 4: 11.
[2] الكافي 3: 443 / 5، التهذيب 2: 4 / 4، الإستبصار 1: 218 - 219 / 774.
[3] المجموع 4: 11.
[4] التهذيب 2: 167 / 661 و 247 / 982، الإستبصار 1: 252 / 906.
[5] المجموع 4: 11.
[6] الأم 1: 143، المجموع 4: 44، كفاية الأخيار 1: 54.
[7] صحيح البخاري 2: 66، صحيح مسلم 1: 510 / 739، سنن ابن ماجة 1:
434 / 1365، سنن النسائي 3: 218، مسند أحمد 6: 102 و 253.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست