نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 312
الشفق) [1] وثور الشفق هو انتشار الشفق، وقال الشافعي في الجديد والقديم: إن لها وقتا واحدا - وهو قول مالك - وهو يدخل بسقوط جميع القرص [2]. واختلفت الشافعية في قدره، فبعضهم قال: قدره بقدر الطهارة، ولبس الثياب، والأذان والإقامة، وفعل ثلاث ركعات بسور قصار، والسنة ركعتين خفيفتين، فإذا جاز ذلك فقد خرج وقت المغرب وصارت قضاء. وقال آخرون: مقدار الأذان والإقامة، وخمس ركعات قصار، فأما الطهارة، ولبس الثياب فيمكن تقديمهما على الوقت فلا يكون قدر إمكانهما من الوقت [3] لأن جبريل عليه السلام صلى المغرب في اليومين في وقت واحد [4]. وقال مالك: يمتد وقتها إلى طلوع الفجر - وبه قال عطاء، وطاوس [5] - كما يقول في الظهر والعصر. مسألة 32: أول وقت العشاء عند الفراغ من فريضة المغرب، لكن الأفضل تأخيرها إلى سقوط الشفق، وهو اختيار المرتضى في الجمل، وابن الجنيد [6] لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر [7]، وفي رواية أخرى: من
[1] صحيح مسلم 1: 427 / 172، سنن أبي داود 109 / 396، سنن النسائي 1: 260 [2] المجموع 3: 29 و 34، فتح العزيز 3: 23، المنتقى 1: 14، المغني 1: 424، الشرح الكبير 1: 472، سنن الترمذي 1: 305 ذيل الحديث 164. [3] المجموع 3: 31 و 32، فتح العزيز 3: 23 و 24، كفاية الأخيار 1: 52، حلية العلماء 2: 16. [4] سنن أبي داود 1: 107 / 393. [5] مقدمات ابن راشد 1: 106، المجموع 3: 34، المغني 1: 424، الشرح الكبير 1: 472. [6] حكاه عنهما المحقق في المعتبر: 138 ويوجد قول السيد في الجمل: 30 (ضمن المجموع الرائق). [7] صحيح مسلم 1: 489 / 705، سنن النسائي 1: 290، الموطأ 1: 144 / 4، سنن البيهقي 3: 166.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 312