نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 308
الظهر قبل العصر [1] - وبه قال ربيعة [2] - لقول العبد الصالح عليه السلام: " إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين " [3]. وقال الشافعي: أول وقت العصر من حين الزيادة على المثل متصلا بوقت الظهر فلا يدخل الوقت إلا بعد أن يصير ظل كل شئ مثله [4] لحديث جبرئيل عليه السلام [5] وهو يدل على الأفضلية. وقال أبو حنيفة: يدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وزاد عليه أقل زيادة لقوله تعالى: * (أقم الصلاة طرفي النهار) * [6] ولو كان وقتها إذا صار ظل كل شئ مثله كان وسط النهار [7]. ويضعف بأن الطرف إن قصد الحقيقي فهو آخر النهار كما يذهب إليه، وإن كان ما تراخى عن الوسط لم يبطل به قول الشافعي. مسألة 29: آخر وقت العصر للفضيلة إذا صار ظل كل شئ مثليه، وللإجزاء إلى الغروب عند أكثر علمائنا [8] - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة [9] - لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * [10] وقوله تعالى:
[1] الفقيه 1: 139 / 647. [2] المغني 1: 418، الشرح الكبير 1: 469. [3] التهذيب 2: 244 / 966، الإستبصار 1: 246 / 876. [4] المجموع 3: 21، الأم 1: 73، فتح العزيز 3: 14 و 19، المغني 1: 417، الشرح الكبير 1: 469. [5] سنن الترمذي 1: 279 / 149، سنن أبي داود 1: 107 / 393، سنن البيهقي 1: 366. [6] هود: 114. [7] المبسوط للسرخسي 1: 142، المغني 1: 417، الشرح الكبير 1: 469، المحلى 3: 165. [8] منهم: المرتضى في الناصريات: 229 المسألة 72، ابن زهرة في الغنية: 494، والمحقق في المعتبر: 137، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: 60. [9] المجموع 3: 21، كفاية الأخيار 1: 51، بدائع الصنائع 1: 123، حلية العلماء 2: 15. [10] الإسراء: 78.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 308