نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 300
المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه. واختلف مثبتوه، فالسيد المرتضى على وجوب العزم، ليقع الفصل بينه وبين الندب [1]، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة، والفرق بينه وبين الندب ظاهر. مسألة 23: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول: وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، وبه قال المرتضى، وابن الجنيد [2] لقول الباقر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس " [3]. وقال الشيخان: الأول وقت من لا عذر له، والثاني لمن له عذر [4]، - وبه قال الشافعي [5] - لقول الصادق عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " [6] وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله: " أول الوقت أفضله " و (أفعل) يقتضي التشريك في الجواز. مسألة 24: أول وقت الظهر زوال الشمس بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (وقت الظهر زوال الشمس) [7] ومن طريق