responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
المرجح بل بمعنى وجوب الإتيان بهذا الفعل في أي جزء كان من الوقت ولا يجوز إخلاؤه عنه.
واختلف مثبتوه، فالسيد المرتضى على وجوب العزم، ليقع الفصل بينه وبين الندب [1]، والتحقيق أن وجوب العزم من أحكام الإيمان لا باعتبار التوسعة، والفرق بينه وبين الندب ظاهر.
مسألة 23: لكل صلاة وقتان: أول وآخر، فالأول: وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، وبه قال المرتضى، وابن الجنيد [2] لقول الباقر عليه السلام: " أحب الوقت إلى الله حين يدخل وقت الصلاة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منها حتى تغيب الشمس " [3].
وقال الشيخان: الأول وقت من لا عذر له، والثاني لمن له عذر [4]، - وبه قال الشافعي [5] - لقول الصادق عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا من عذر " [6] وهو محمول على الفضيلة لدلالة قوله: " أول الوقت أفضله " و (أفعل) يقتضي التشريك في الجواز.
مسألة 24: أول وقت الظهر زوال الشمس بإجماع علماء الإسلام لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: (وقت الظهر زوال الشمس) [7] ومن طريق


[1] الذريعة 1: 146 - 147.
[2] حكى قولهما المحقق في المعتبر: 134.
[3] التهذيب 2: 24 / 69، الإستبصار 1: 260 / 935.
[4] المقنعة: 14، المبسوط للطوسي 1: 72.
[5] فتح العزيز 3: 3، المغني 1: 414 - 415، الشرح الكبير 1: 464.
[6] الكافي 3: 274 / 3، التهذيب 2: 39 - 40 / 124، الإستبصار 1: 244 / 870.
[7] سنن الترمذي 1: 283 / 151، سنن الدارقطني 1: 262 / 22، مسند أحمد 2: 223.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست