نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 229
المفضض، وأعزل فمك عن موضع الفضة " [1]. ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء، والبطر، وتعطيل المال [2] ولما رواه بريد عن الصادق عليه السلام: أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك [3]. وقال الشافعي: إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة، وإن كان في غيرها جاز [4]. وقال بعض الشافعية: لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم، وبه قال مالك [5]. ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام: يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة [6]، وأذن لعرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب [7]، وكثير لحاجة فيكره لكثرته، ولا يحرم للحاجة إليه، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته، ويكره لعدم الحاجة إليه، وكثير لغير حاجة ويحرم [8] - خلافا لأبي
[1] التهذيب 9: 91 - 92 / 392. [2] قال الشيخ في الخلاف 1: 69 المسألة 15 يكره استعمال أواني الذهب والفضة، وكذلك المفضض منهما، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر: 126، ثم قال: ومراده بالتحريم. فلاحظ. [3] الكافي 6: 267 / 5، الفقيه 3: 222 / 1032، التهذيب 9: 91 / 387. [4] المجموع 1: 258، فتح العزيز 1: 304. [5] المجموع 1: 258، فتح العزيز 1: 304، أقرب المسالك 1: 4، الشرح الصغير 1: 25. [6] سنن الترمذي 4: 200 و 201 / 1690 و 1691، سنن النسائي 8: 219. [7] سنن الترمذي 4: 240 / 1770، سنن النسائي 8: 163 - 164، مسند أحمد 4: 342 و 5: 23، أسد الغابة 3: 400، سنن أبي داود 4: 92 / 4232. [8] المجموع 1: 258، فتح العزيز 3: 304 - 306، المهذب للشيرازي 1: 19.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 229