نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 225
الباب السابع: في اللواحق وفيه فصول: الأول: في الأواني والجلود. مسألة 323: أقسام الأواني أربعة: ما يتخذ من الذهب، أو الفضة، أو من العظام، أو من الجلود، أو ما عدا ذلك، ويحرم استعمال المتخذ من الذهب والفضة في أكل، وشرب، وغيرهما عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وعامة العلماء، والشافعي في الجديد [1] - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) [2] معناه يلقي في جوفه، وهذا وعيد يقتضي التحريم. وقول الصادق عليه السلام: " لا تأكل في آنية الذهب والفضة " [3]، والنهي للتحريم، ولاشتماله على الفخر، والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء.
[1] المجموع 1: 252، فتح العزيز 1: 301، الهداية للمرغيناني 4: 87، البحر الرائق 8: 185، الشرح الصغير 1: 25، المغني 1: 92، الشرح الكبير 1: 85، المحلى 1: 218. [2] صحيح مسلم 3: 1634 / 2065، سنن ابن ماجة 2: 1130 / 3413، سنن الدارمي 2: 121. [3] الكافي 6: 267 / 1، المحاسن: 582 / 63.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 225