responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 222
الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة كالمبطون إذا فجأه الحدث، والمستحاضة، ولا ينتقض بالطهارة المائية لارتفاع الحدث فيها، فالحدث المتجدد مبطل لذلك الرفع، والأقرب عندي وجوب الاستئناف.
مسألة 322: إذا اجتمع محدث، وميت، وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن لم يكن ملكا لأحد، أو لباذل، أو أوصي لا حقهم به، قال الشيخ في الخلاف: تخيروا في التخصيص لأنها فروض اجتمعت وليس البعض أولى فتعين التخيير، ولاختلاف الروايات ففي رواية عن الكاظم عليه السلام: اختصاص الجنب [1]، وفي أخرى مرسلة: اختصاص الميت [2] فتعين التخيير [3].
وله قول آخر: اختصاص الجنب [4] لاتصال الرواية به، ولأنه متعبد بالغسل مع وجود الماء، والميت قد سقط الفرض عنه بالموت، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، والأخرى: اختصاص الميت - وبه قال الشافعي [5] - لأنه خاتمة عمله فيستحب أن تكون طهارته كاملة، والحي يرجع إلى الماء فيغتسل، ولأن القصد بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم، والقصد بغسل الحي إباحة الصلاة وهي تحصل بالتيمم [6].
فروع: أ - لا يجوز للمالك بذله لغيره مع وجوب الصلاة عليه لأنه متمكن من الماء فلا يجوز العدول إلى التيمم.


[1] التهذيب 1: 109 / 285، الإستبصار 1: 101 / 329.
[2] التهذيب 1: 110 / 228، الإستبصار 1: 102 / 332.
[3] الخلاف 1: 166 مسألة 118.
[4] النهاية للطوسي: 50.
[5] مختصر المزني: 8.
[6] المغني 1: 310، الشرح الكبير 1: 313.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست