responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 220
الضرورة أسقطت غسله، وسقط التيمم لئلا يجمع بين البدل والمبدل.
وقال الشافعي: يغسل الصحيح ويتيمم للجرح [1]، وعن أحمد: يمسح الجرح ويغسل ما فوقه [2] وهو جيد إن أمن الضرر مع المسح.
مسألة 320: لو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى أعاد - وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال أحمد، وأبو يوسف [3] - لقول الصادق عليه السلام: " يتوضأ ويعيد " [4] ولأنه فرط في الطلب، فإنه لو اجتهد حسب ما يلزمه لوجده، ولأنها طهارة تجب مع الذكر فإذا نسيها لم تسقط عنه، كما لو شك في الطهارة ثم صلى ثم تيقن الحدث.
وحكى أبو ثور عن الشافعي عدم الإعادة - وبه قال أبو حنيفة [5] - وبه قال السيد المرتضى [6] - وعن مالك روايتان [7] - لأنه مع النسيان غير قادر على استعمال الماء لأن النسيان حال بينه وبين الماء فكان فرضه التيمم كما لو حال السبع، والفرق التفريط في صورة النزاع.
وقال الشيخ: إن اجتهد وطلب لم يعد وإلا أعاد لأنه صلى بتيمم


[1] المجموع 2: 287 - 289، فتح العزيز 2: 284 و 292، الشرح الكبير 1: 277.
[2] المغني 1: 294 و 315، الشرح الكبير 1: 277.
[3] المجموع 2: 266 - 267، فتح العزيز 2: 256، الميزان 1: 125، الوجيز 1: 20، فتح
الوهاب 1: 22، السراج الوهاج: 26، المغني 1: 275، الشرح الكبير 1: 283، اللباب
1: 35.
[4] الكافي 3: 65 / 10، التهذيب 1: 212 / 616.
[5] المجموع 2: 267، فتح العزيز 2: 257، الميزان 1: 125، الوجيز 1: 20، اللباب 1: 35،
المغني 1: 275، الشرح الكبير 1: 283 - 284.
[6] حكاه المحقق في المعتبر: 101.
[7] المدونة الكبرى 1: 43، المغني 1: 275، الشرح الكبير 1: 284، الميزان 1: 125.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست