نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 194
الجزء ويعيد الكفين لوجوب الترتيب، وبه قال الشافعي [1]. د - لا يجب المسح على المسترسل من اللحية، أما عندنا فظاهر، وأما من أوجب الاستيعاب فكذلك لأنه ليس محل الفرض، وللشافعي وجهان [2]. ه - لو كان عليه خاتم، وشبهه نزعه ليباشر المسح جميع محل الفرض. و - يستحب تفريج الأصابع في الضرب للوجه والكفين، وللشافعي قولان، هذا أحدهما، واستحبابه في الثانية خاصة، وله ثالث: منعه في الأولى [3]. ز - لا يستحب تخليل الأصابع لأن المسح على الظاهر، وقال الشافعي: يستحب إن فرج أصابعه في الضربة الثانية وإلا وجب [4]. ح - الأظهر من عبارة الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجزئ، ويحتمل الجواز. ط - لو قطع بعض محل الفرض وجب مسح الباقي، ولو استوعب سقط ذلك العضو. ي - لو خلقت له إصبع زائدة، أو كف، أو يد فكالوضوء. مسألة 307: اختلف علماؤنا في عدد الضربات، وأجودها قول الشيخين: ضربة واحدة للأعضاء الثلاثة في الوضوء، وضربتان إحداهما للوجه في
[1] المجموع 2: 238، فتح العزيز 2: 326. [2] المجموع 2: 231، فتح العزيز 2: 327. [3] مختصر المزني: 6، المجموع 2: 229، فتح العزيز 2: 330، مغني المحتاج 1: 100، الوجيز 1: 22. [4] فتح العزيز 2: 331، مغني المحتاج 1: 100.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 194