نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 192
وروى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه والله قال: (التيمم ضربة للوجه والكفين) [1]. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " ومسح بها جبهته وكفيه " [2] ولأنه أحد عضوي الوضوء فيجب مسح بعضه كالوجه. وقال علي بن بابويه رحمه الله: يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع [3] - وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، ورووه عن علي عليه السلام، وابن عمر، وجابر، وبه قال الشعبي، والحسن البصري، والثوري، ومالك، والليث [4] - للحوالة في الوضوء. وهو ممنوع. ولقوله عليه السلام: (التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين) [5] وهي ضعيفة السند، طعن فيه أحمد بن حنبل [6]. وقال الزهري: يمسح إلى المنكبين والآباط [7] لأن عمار بن ياسر مسح