responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
و - لو نوى إباحة فرض التيمم، صح، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية، والآخر: يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء [1].
ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية [2].
ح - لو تيمم الصبي للنافلة، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة، وعندي فيه نظر.
مسألة 305: ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين.
ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا [3] لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم) * [4] والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده، وإلا كانت زائدة، والأصل عدمها، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به، وتنصيص الباقر عليه السلام [5].
ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [6].


[1] المجموع 2: 225، كفاية الأخيار 1: 35، السراج الوهاج: 28، مغني المحتاج 1: 98.
[2] نسبه إليهم المحقق في المعتبر: 108.
[3] منهم المفيد في المقنعة: 8، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل 3: 25، والشيخ الطوسي في المبسوط
1: 33، وسلار في المراسم: 54، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 136، وابن حمزة في الوسيلة: 72،
والمحقق في شرائع الإسلام 1: 48.
[4] المائدة: 6.
[5] الكافي 3: 30 / 4، التهذيب 1: 61 / 168، الإستبصار 1: 62 - 63 / 186، علل الشرائع
: 279 الباب 190.
[6] الكافي 3: 61 / 1، التهذيب 1: 207 / 601، الإستبصار 1: 170 / 590، وفيها عن الإمام الباقر
عليه السلام، وأورده عن الإمام الصادق عليه السلام المحقق في المعتبر: 106.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست