نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190
و - لو نوى إباحة فرض التيمم، صح، وهو أحد وجهي الشافعي كما لو توضأ بهذه النية، والآخر: يبطل لأنه عن ضرورة فلا يجعل مقصدا ولهذا لا يستحب تجديده بخلاف الوضوء [1]. ز - ليست التسمية شرطا في التيمم خلافا للظاهرية [2]. ح - لو تيمم الصبي للنافلة، أو للفريضة ثم بلغ جاز أن يستبيح الفريضة لأن طهارته شرعية، والنافلة لا تصح إلا مع رفع المنع بالطهارة، وعندي فيه نظر. مسألة 305: ثم يمسح وجهه بكفيه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بعد الضرب بالكفين. ولا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا [3] لقوله تعالى: * (فامسحوا بوجوهكم) * [4] والباء للتبعيض إذ دخولها على المتعدي بنفسه يفيده، وإلا كانت زائدة، والأصل عدمها، وإنكار ورودها له غير مسموع لشهادة البعض به، وتنصيص الباقر عليه السلام [5]. ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض ثم رفعهما فنفضهما ومسح بهما جبهته وكفيه مرة واحدة [6].
[1] المجموع 2: 225، كفاية الأخيار 1: 35، السراج الوهاج: 28، مغني المحتاج 1: 98. [2] نسبه إليهم المحقق في المعتبر: 108. [3] منهم المفيد في المقنعة: 8، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل 3: 25، والشيخ الطوسي في المبسوط 1: 33، وسلار في المراسم: 54، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي: 136، وابن حمزة في الوسيلة: 72، والمحقق في شرائع الإسلام 1: 48. [4] المائدة: 6. [5] الكافي 3: 30 / 4، التهذيب 1: 61 / 168، الإستبصار 1: 62 - 63 / 186، علل الشرائع : 279 الباب 190. [6] الكافي 3: 61 / 1، التهذيب 1: 207 / 601، الإستبصار 1: 170 / 590، وفيها عن الإمام الباقر عليه السلام، وأورده عن الإمام الصادق عليه السلام المحقق في المعتبر: 106.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 190