responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
مسألة 169: ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة - وهي الطيب المسحوق - قال بعض علمائنا: إنها نبت يعرف بالقمحان [1]، وعلى الاستحباب إجماع أهل العلم، وقال الصادق عليه السلام: " وتبسط اللفافة طولا، ويذر عليها من الذريرة " [2].
ويستحب أن يكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: أنه يشهد الشهادتين، ويسمي الأئمة عليهم السلام واحدا واحدا، لأن الصادق عليه السلام كتب في حاشية كفن ولده إسماعيل " إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " [3] ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن تعذر فبالأصبع، ويكره أن يكتب بالسواد.
مسألة 170: يستحب أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن المنزوع الحب لئلا يخرج منه شئ، واختلف في كيفيته، فقال الشيخ: يحشى القطن في دبره [4]. وقال ابن إدريس: يوضع على حلقة الدبر من غير حشو [5].
وقال الشافعي: ثم يدخله بين أليتيه إدخالا بليغا ويكثر ذلك [6].
وقال أصحابه: ليس المراد إدخال القطن في دبره، بل بين أليتيه، والمبالغة يريد الإيصال إلى الحلقة [7] وهو الأحوط [8] عندي احتراما للميت،


[1] هو المفيد في المقنعة: 11، وابن إدريس في السرائر: 32.
[2] التهذيب 1: 305 / 887.
[3] التهذيب 1: 289 / 842.
[4] المبسوط للطوسي 1: 179.
[5] السرائر: 32.
[6] الأم 1: 281، مختصر المزني: 36، الوجيز 1: 74، المجموع 5: 200.
[7] المجموع 5: 200 - 201.
[8] في نسخة (م): الأجود.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست