نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 181
بأس أن تتيمم منه " [1]. ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما. وقال الشافعي: لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا [2]، وهو ممنوع. فروع: أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان، قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به [3]. وقال آخرون: يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به [4]، وهو مروي عن ابن عباس [5]، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت، فإن خاف عمل بقول الشيخ. ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر. ج - ليس من شرط التراب اليبوسة، ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عندعلمائنا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة [6] - لقوله عليه