responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 181
بأس أن تتيمم منه " [1].
ولأنه مركب من العنصرين المطهرين فيبقى لوازمهما بعد التركيب لبقاء حقيقتهما.
وقال الشافعي: لا يتيمم ويكون كفاقد المطهر لأنه لا يسمى صعيدا [2]، وهو ممنوع.
فروع: أ - في كيفية التيمم بالوحل قولان، قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به [3].
وقال آخرون: يضعهما على الوحل ويصبر حتى يجف ويتيمم به [4]، وهو مروي عن ابن عباس [5]، وهو وجه عندي إن لم يخف فوت الوقت، فإن خاف عمل بقول الشيخ.
ب - لا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار، ولا بالغبار مع القدرة على التراب والحجر.
ج - ليس من شرط التراب اليبوسة، ولو كان نديا لا يعلق باليد منه غبار جاز التيمم به عند علمائنا - وبه قال مالك، وأبو حنيفة [6] - لقوله عليه


[1] التهذيب 1: 189 - 190 / 546، الإستبصار 1: 156 / 539.
[2] الأم 1: 51، المهذب للشيرازي 1: 40.
[3] النهاية: 49، المبسوط للطوسي 1: 32.
[4] منهم: المفيد في المقنعة: 8، وابن البراج في المهذب 1: 31 - 32.
[5] المغني 1: 284، تفسير القرطبي 5: 238.
[6] المغني 1: 283، المجموع 2: 216، اللباب 1: 31 - 32.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست