responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 18
من كافور الجنة، فقسمه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين علي عليه السلام، وفاطمة عليها السلام أثلاثا [1]، وروى علي بن إبراهيم - رفعه - في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث [2].
فروع: أ - لا يقوم غير الكافور مقامه عندنا وسوغ الجمهور المسك [3]، وقد بينا أنه كالمحرم.
ب - لو تعذر الكافور سقط الحنوط، لعدم تسويغ غيره.
ج - لا يجب استيعاب المساجد بالمسح.
لعلمائنا قولان في أن كافور الغسلة من هذا المقدر الشرعي.
مسألة 168: يستحب أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، فإن لم يفعل استحب له أن يتوضأ وضوء الصلاة، لأن الغسل من المس واجب فاستحبت الفورية، فإن لم يتفق غسل يديه إلى ذراعيه، لأنه استظهار في التطهير، ولقول العبد الصالح عليه السلام: " يغسل الذي غسله يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل " [4].
تذنيب: الأقرب عدم الاكتفاء بهذا الوضوء في الصلاة إذا لم ينو رفع الحدث.


[1] الفقيه 1: 90 ذيل الحديث 418، علل الشرائع: 302 باب 242.
[2] الكافي 3: 151 / 4، التهذيب 1: 290 / 845.
[3] المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1: 138، المجموع 5: 202، المدونة الكبرى 1: 187،
المغني 2: 342، إرشاد الساري 2: 386، بلغة السالك 1: 196، كشاف القناع 2: 106،
شرح الأزهار 1: 422.
[4] التهذيب 1: 446 / 1444، الإستبصار 1: 208 / 731.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست