responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
مسألة 300: يجوز التيمم بالتراب المستعمل عند علمائنا أجمع - وبه قال أصحاب أبي حنيفة [1] - لبقاء اسم الصعيد الطيب عليه، ولأن الماء المستعمل عندنا طاهر يرفع به الحدث وإن رفع الحدث به أولا فالتراب الذي لا يرفع حدثا أولى.
وللشافعي قولان، أصحهما: المنع كالماء المستعمل لاشتراكهما في أداء فرض الصلاة بهما، والجواز لأنه لم يرفع حدثا فلم يتأثر بالاستعمال [2].
إذا عرفت هذا فنقول: ليس المستعمل الموضع الذي تضرب اليد عليه إجماعا لأنه بمنزلة الإناء الذي يغترف منه، فيجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بأن يضرب واحد يده بعد آخر.
وأما التراب الملتصق بأعضاء التيمم فإنه مستعمل إجماعا، وأما المتساقط من الأعضاء فوجهان، أصحهما عنده: أنه مستعمل كالمتقاطر من الماء [3].
مسألة 301: ويستحب التيمم من ربى الأرض، ويكره من المهابط عند علمائنا أجمع - ولم يفرق الجمهور [4] - لبعد العوالي عن النجاسات وزوالها بالسيول لو حصلت، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام: " لا وضوء من موطأ " [5].
مسألة 302: إذا فقد الصعيد فله أحوال:


[1] المبسوط للسرخسي 1: 121، اللباب 1: 32.
[2] المجموع 2: 218، كفاية الأخيار 1: 35، فتح الوهاب 1: 23.
[3] المجموع 2: 218، كفاية الأخيار 1: 34.
[4] المجموع 2: 218، كفاية الأخيار 1: 35، المغني 1: 281، شرح فتح القدير
1: 112، بداية المجتهد 1: 71.
[5] الكافي 3: 62 / 5، التهذيب 1: 187 / 537.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست