responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 17
الأمر الشرعي به، ولما فيه من تضييع المال، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تجمروا الكفن " [1] وقال عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " [2].
واستحب الجمهور التجمير [3]، بأن يترك العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق [4] رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد، ويكون العود ساذجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا) [5]، وهو يدل على الجواز، ونحن لا نمنع منه.
البحث الثاني: الكيفية.
مسألة 167: يجب الحنوط، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي الشافعي [6] - لأنها مواضع شريفة، وإجماع علمائنا عليه، قال المفيد: أقل ما يحنط الميت درهم، وأفضل منه أربعة مثاقيل، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث [7]، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما


[1] الكافي 3: 147 / 1، التهذيب 1: 294 / 862، الإستبصار 1: 209 / 734.
[2] الكافي 3: 147 / 3، التهذيب 1: 295 / 863، الإستبصار 1: 209 / 735، علل
الشرائع: 308 باب 258، الخصال: 618 / 10.
[3] الأم 1: 266، المجموع 5: 197، المدونة الكبرى 1: 188، مسائل أحمد: 148، المغني
2: 331 - 332، الشرح الكبير 2: 337، العدة شرح العمدة: 116، كشاف القناع
2: 106، مختصر المزني: 36، المبسوط للسرخسي 2: 59 - 60، بدائع الصنائع
1: 307، اللباب 1: 129، الهداية للمرغيناني 1: 91.
[4] عبقت رائحة المسك: ظهرت. مجمع البحرين 5: 210 " عبق ".
[5] مسند أحمد 3: 331، سنن البيهقي 3: 405.
[6] الأم 1: 265، مختصر المزني: 36، المجموع 5: 198، فتح العزيز 5: 138 - 139.
[7] المقنعة: 11.


نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست