نام کتاب : تذكرة الفقهاء نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 17
الأمر الشرعي به، ولما فيه من تضييع المال، ولقول الصادق عليه السلام: " لا تجمروا الكفن " [1] وقال عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم " [2]. واستحب الجمهور التجمير [3]، بأن يترك العود على النار في مجمرة، ثم يبخر به الكفن حتى تعبق [4] رائحته بعد أن يرش عليه ماء الورد، ويكون العود ساذجا، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا جمرتم الميت فاجمروه ثلاثا) [5]، وهو يدل على الجواز، ونحن لا نمنع منه. البحث الثاني: الكيفية. مسألة 167: يجب الحنوط، وهو أن يمسح مساجده السبعة بالكافور بأقل اسمه - وهو أحد قولي الشافعي [6] - لأنها مواضع شريفة، وإجماع علمائنا عليه، قال المفيد: أقل ما يحنط الميت درهم، وأفضل منه أربعة مثاقيل، والأكمل ثلاثة عشر درهما وثلث [7]، لأن جبرئيل نزل بأربعين درهما